الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٤114
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
وجد الناسخ عن الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز للمرأة أن تفلي المرأة. قيل: وكيف تفعل؟ قال: المشط فينظر في ذلك. ويكره لهن التبرج إلا مع أزواجهن وهل يجوز للرجل أن يخرج فخذه للضيعة، فلا يفعل ذلك ولا يجوز له إلا أن يكون مستترًا عن الناس ولا يراه أحد إلا زوجته أو أمة يطؤها.
ومن غير الجامع: ومن جواب لأبي الحواري الله، وعن رجل دخل في الليل على امرأة رجل فجامعها وهي تظن أنه زوجها، فلما علمت أنه غير زوجها صاحت من ذلك وأعلمت زوجها بذلك، فله أن يصدقها أم لا؟ فعلى ما وصفت فليس عليه أن يصدقها، وإن صدقها على ذلك لم تحرم عليه زوجته وليس هذا بمنزلة الزنى (1) قلت: فإن أتت بولد لمن يكون الولد؟ قال: للزوج لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر) والله أعلم.
وعن رجل قذف امرأته وهو لا يعرفها بذلك ثم أكذب نفسه واستغفر ربه، فقال: سمعنا أنهما يستران ذلك ولا يرفعانه ولا بأس عليهما إلا قول فإنه قال: قد فسدت عليه امرأته والذي نظر إلى فرج امرأة فلم يعرف موضع الفرج أين هو. قال: إذا نظر شيئًا من جنوب الفرج من تحت الثوب فلا يجوز له أن يتزوجها.
موسي
(1) ما بين القوسين لا يوجد في أ، ب. ففي (1) زيادة على أ، ب.
(1) حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر: حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة، البخاري 113/ 12 في الحدود باب للعاهر الحجر، وفي الفرائض، باب الولد للفراش، ومسلم رقم 1458، في الرضاع، باب الولد للفراش، والترمذي رقم 1157 في الرضاع باب الولد للفراش، والنسائي 180/ 6 في الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش، قال الحافظ في الفتح: حديث الولد للفراش قال ابن عبدالبر: هو من أصح ما يروى عن النبي