الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٥الباب السادس فيمن ترك وطء زوجته
115
ومن جواب لأبي عبد الله في رجل قال لامرأة أن تخرج من زوجها وهو يأخذها فخرجت أيحل له أو لغيره؟ قال: لا تحل له) وهو الذي واعدها، وأما غيره فلا بأس أن يتزوجها. وكذلك الذي يتزوج امرأة تحلة للمطلق فإنه لا تحل للمحل ولا للمحلول له. ولا بأس لغيريهما. وقال: إن تزوج فهو أحبُّ إليَّ.
غيرها
ومن غيره: وقال أبو علي المرأة تسبى فتكره الوطء قال: قال جرير: إن لم يقدر زوجها فلا بأس، وذكر أنه تسأل أواقعها ذلك أم لا فما وجدت في
الكتاب عنه.
قلت: فعلم رجل أن امرأته زنت أيسعه أن يحتال في إزالة حقها عنه وإخراجها؟ قال: نعم. قلت: فإن علمت هي أنه زنى، أيسعها أن تحتال في أخذ حقها منه وخروجها منه؟ قال: نعم. إذا اطلعت على ذلك قال: نعم. قلت: فإن أقر معها أنه زنى، قال: إذا أقر معها أنه زنى فإنما لها أن تمنعه نفسها أن يطأها حتى يكذب نفسه. قلت: فإن علمت أنه زنى واطلعت على على ذلك، قال: لا. قلت: فإن أقر معها ولم يكذب
ذلك، أيسعها المقام
معه
نفسه، أيسعها المقام معه. قال: نعم.
(1) حكم المفسد الزوجة على زوجها أو الهارب بالزوجة يتفق المالكية مع الإباضية في تحريم من يفسد المرأة على زوجها وقالت المالكية ـ رحمهم الله - مسألة فرعية: من يفسد على المرأة زوجها ما حكم التزوج منه؟ قالوا: والهارب بالمرأة والمفسد لها على زوجها لا يتأبد تحريم المرأة عليه وهو بالمشهور بالمذهب، وقيل: تأبد. قال يوسف بن عمر: الهارب بالمرأة يتأبد عليه تحريم تزوجها، وقد قيل ذلك والمشهور لا يتأبد، وكذلك المخلف. انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل 8/ 2 وبناء الأسرة المسلمة على ضوء الفقه والقانون للمحقق.