الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٩

189

تدفع لم هذا الكتا وهي جامع اللهاء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم هادي ربيع الاول 1321 من على يد العبد الحفير المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من العديد همان محمد عمر سليمان عيد الباب التاسع من تنها واليوني اسكنا والعالي موطنان عند شيخنا الفقية العالم الزين عند انتها

في المواعدة القاسمي وتم

العالمية ولا حون والا فوق الا بانه

حكم التعريض بالنكاح

رجع إلى كتاب أبي جابر فيكره التعريض للمطلقة ثلاثًا ما دامت في العدة، ولا بأس بالتعريض للمتوفى عنها زوجها بالقول المعروف بلا مواعدة فمن واعد امرأة في عدتها للتزويج بها فقد حرم عليه تزويجها أبدًا. وفي نسخة أخرى: المواعدة في العدة. قال وائل الله: المواعدة التي نهى الله عنها أن يكلمها في نفسها فتعده إذا انقضت العدة أن يتزوجها وتنعم له بذلك، قيل له: فكيف التعريض؟ قال: يقول الرجل: إني أحب أن يقضي الله بيننا وبينكم معروفًا. وتقول هي: ما شاء الله كان وما شاء، قضى، أو تقول: يعلم الله إني لا أحب. وعن أبي علي إنه لا يرى المواعدة التي يحرم بها التزويج إلا حتى

(1)

يطلب إليها تزويجها وتوعده ذلك، فأما من طلب ذلك إلى بعض من يلي أمرها غيرها أو كلمها في ذلك حتى تواعده أو كلمها في ذلك فلا تعده فلا له ذلك. وفي نسخة: فلم تكلمه فلا ينبغي له ذلك، ولا نقول إنه حرام عليه تزويجها إلا بالمواعدة منها. وأما غير أبي علي فشدد في كل هذا وكره له

ينبغي

(1) في ب: تزويجها نفسها.