الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٨188
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
مسألة
من
في الرتقاء: ومما أحسبه عن أبي عبد الله الله وسالت عن الرتقاء التي معها زوجها راض بها إلى أن مات عنها، أيحل لها أن تأخذ صداقها؟ قال: لا يحل لها إذا أقرت أنها رتقاء قلت: إنه مس فرجها بيده أو
بفرجه. قال: ولو مسها إنما قيل هي مثل الصفاة لا يعمل فيها شيئًا. قال: ولها الميراث إذا مات عنها. ومما يوجد عن أبي معاوية: قلت: فإن علم أنها رتقاء فمكث بعد ذلك وهي معه راضيًا بها ثم كره وقال: إما أن يعالجها أهلها، وإما أن تخرج ولا صداق، لها، وقد كان لمس الفرج ونظر إليه ويقضي شهوته وهي رتقاء فعولجت فلم تصلح أعليه لها صداق إذا خرجت؟ قال: لا. إذا لم تصلح للنكاح وعن أبي معاوية أيضًا سألت أبا معاوية الله عن المرأة إذا تزوجها رجل فوجدها رتقاء ولم يصل إليها وطلقها؟ قال عليه نصف الصداق على المطلق الأول. قلت: فإن كابرها رجل وهي رتقاء حتى يمس فرجها أو ينظر إليه؟ قال: لا مهر عليه وعليه العقوبة).
(1) الرد بالعيب يكون مباشرة إذا لم يعرف أصلاً، أما إذا كان يعرف ورضي بذلك وعاش معها دهرا من الزمن فهنا لها المهر كاملا لأنه رضي بها أصلا على ما بها من عيب، وخير الشروط التي تستحق الوفاء ما استحللنا بها الفروج. والله أعلم.