الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٢

192

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

ذلك

فرجع، فقال: إني قد سألت المسلمين عما وعدتك وإني قد رجعت عن الميعاد وليس لي فيك حاجة فتزوجي من شئت ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم خطبها في الخطاب. هل يجوز ذلك؟ فما نراها تفسد عليه.

ومن غيره: عن أبي علي رحم الله يُسأل عن رجل قال لامرأة في عدتها: أريد أن أتزوجك ولم يقل شيئًا، ثم تزوجها؟ قال لا بأس بذلك. قلت: فإن قالت نعم. ثم تزوجها. قال: لا يفرق بينهما قلت فما القول الذي يفرق بينهما عليه؟ قال: كما قال الله: لا تُوَاعِدُوهُنَّ).

الأصل في هذا الباب قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَفُورُ حَلِيمٌ} [البقرة: 235].

رجعة المطلقة ثلاثًا:

رجع. ومن الجامع ومن طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها زوج غيره وجاز بها، فلزوجها الأول أن يرجع إليها إذا انقضت عدتها بنكاح جديد، وإن تزوج أو رجل صح من بعد أنه أخوها من الرضاعة أو ذو محرم منها، فليس ذلك بتزويج، فإن كان عبدًا فقال من قال: إذا كان برأي سيده فهو زوج وللأول أن يرجع إليها بنكاح جديد وذلك رأي.

بها

صبي

وقال من قال: لا يجزي العبد على حال. ومن كانت زوجته يهودية أو نصرانية ثم فارقها وتزوجت بذمي مثلها وفارقها فللمسلم أن يرجع أن بها لأن ذلك زوج حلال لها.

يتزوج