الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٥

الباب التاسع في المواعدة

195

خمس فبطلت العقدة الآخرة، وفسد نكاح من عقدت له من الثلاث واثنتين لأنه ليس له أن يختار واحدة من العقدة الأخيرة من بعد العقدة الأولى وهو

(1)

لم يعلم أي العقدتين المؤخرة فتكون مني الفاسدة فأعطينا الثلاث النسوة التي في عقدة صداقًا وربع صداق بينهن على ثلاثة، وأعطينا اثنتين اللتين في عقدة ثلاثة أرباع صداق فيما بينهما وأفسر لك ذلك إن شاء الله. أما الثلاث النسوة فجعلنا أن لو كان صداق كل واحدة أربعة دنانير لكان لهن اثنتي عشر دينارًا على أحسن أحوالهن إن يكن في العقدة الأولى الصحيحة وقد وقع الطلاق على واحدة منهن فبقي لها ديناران وسقط عنها ديناران فبقي في أيديهن عشرة دنانير ثم رجعنا إلى سوء أحوالهن إن يكن من صاحبات العقدة الأخيرة فلا يكون لهن من الصداق شيء. فلما التبس ذلك أعطيناهن نصف العشر دنانير وهو خمسة دنانير فما بينهن وهو صداق وربع صداق لكل واحدة منهن ثلث صداق وثلث ثلث صداق وثلث ربع صداق، وفي نسخة وربع ثلث صداق اتفقت صدقاتهن أو اختلفت وعلى هذا تفسير اثنتين أيضًا لهما ثمانية دنانير على أحسن الأحوال ووقع الطلاق على أحدهما فسقط عنها ديناران وهو نصف الصداق وبقي ستة دنانير، وعلى أسوء الأحوال أن يكون نكاحهما جميعًا باطلا ولا يكون لهما شيء، فرددناهما إلى ثلاثة دنانير نصف الستة وهو نصف صداق وربع صداق فذلك بينهما لكل واحدة ربع صداق ونصف صداق استوى الصداق أو اختلف فهو على هذا إن شاء الله. ربع

قال أبو سعيد الله: هذا إذا لم نعرف اثنتين اللتين في عقدة والثلاث اللواتي في عقدة وعمي أمرهن كلهن، وأما إذا عرف اللواتي في عقدة واحدة والاثنتين اللتين في عقدة واحدة، وأما الصداق فكما قال وأما في الميراث فإنه يكون

(1) في أ، ب: الفاسدة.

هي