الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٦196
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
للثنتين المعروفتين في عقدة نصف الربع أو نصف الثمن بينهما نصفان، وللثلاث اللواتي في عقدة نصف الربع أو نصف الثمن بينهن أثلاثا، وإن أردن يمين بعضهن بعض كان لهن ذلك. وأما في العدة فكما قال: للزوم الشبهة وذلك إنا وجدنا أنه لا شك أن يكونا هاتين هما زوجتيه والثلاث ليس بزوجات له وكل نكاحهن باطل. وأما إن يكن الثلاث هن زوجاته والثنتان باطل نكاحهما لا محالة.
الزواج بلا شهود
ومن غيره: وعن امرأة زوجها وليها بغير شهود ثم خرج أخبر به وأعلنه قال: جائز. قال غيره: لا أعلم التزويج يجوز إلا بالشهادة ويوجد عن محمد بن الحسن الله. فعلى ما وصفت فأما حكم مع الإيرار أن الكافر للنعم) ليس هو كفؤ للحرم) ولا أمين لغدره بالذمم.
الاختيار
وأما جواز النكاح في الأثر وما هو جائز أن العرب أكفاء لبعضها البعض. وسألته عن امرأة إذا عرض عليها زوجها آجل صداقها هل عليه أن تقبله وتأخذه؟ قال: يروى عن محمد بن محبوب رحم الله أنه قال: تجبر على ذلك إذا عرض عليها حقها. قال: وإني متعجب من ذلك تجبر على صداقها الآجل أن تأخذه. وكنت أنا حفظت قبل ذلك أنه لا يجبر هو أن يدفع إليها ولا تجبر أن تأخذه إذا عرض عليها.
هي
(1) في ب: للمحرم.
(1) الكافر للنعم: قال السالمي الله: القسم الثاني من قسمي الكفر بالنفاق يعني: أن الكافر منافقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا يسمى
كفر نعمة
ائتمن خان»، واعلم أن النفاق عندنا نوعان: أحدهما: التكذيب بالقلب مع الإيمان باللسان
وهذا النوع هو الذي نزل في أهله القرآن كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْنُفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ [النساء: 145] وثانيهما: هو ارتكاب شيء من الكبائر كما يرشد إليه الحديث، والله أعلم. مشارق أنوار العقول ص 401.