الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢١الباب الحادي عشر: في
221
أخته ولا يجوز أن تكون جدته وهي صبية، وكذلك إذا قال: أرضعتني إذا كان مثلها لا يرجع ولا يكون لها لبن، فإني أفرق بينهما ولو ثبت على ذلك. تم حرف الرضاع والنكاح من جامع أبي جعفر جابر محمد بن جعفر الله.
الإخبار عن الرضاعة
ومن غيره: وقيل: إذا تزوج رجل بامرأة فقالت امرأة ثقة: إنها أرضعتهما جميعًا، فإنه يفرق بينهما، فإن لم تكن ثقة لم يفرق بينهما قبل الجواز أو بعد الجواز (1) وإذا كانت متهمة لم تصدق في ذلك قبل الجواز أو بعد الجواز قبل النكاح أو بعد النكاح. ومن سيرة لأبي عبد الله محمد بن محبوب رحم الله إلى الإمام الصلت بن مالك (1) أكرمه الله: وأخبرك رحمك الله أن موسى بن علي قال برأيه في شيء ألحقه بالأثر ولم يأت به الأثر وذلك في المرضعة إذا شهدت فالذي جاء به الأثر وحمله أهل العلم والبصر أن المرضعة تقبل شهادتها بالرضاع ولو كانت مجوسية لا تتهم، حمد لله رحمنا الله وإياه إن هذا الرضاع قد كثر وقد جعلوا إذا أرادوا الفساد فأحضروا المرأة فشهدت بالرضاع فقال: لا أقبل في هذا الزمان لما ظهر من الفساد بعد عقدة النكاح إلا عدلة فلم يعب عليه في ذلك أهل عصره من المسلمين، فأدخل الله به على المسلمين فرجا، وعلى أهل الفساد حسما ثم صار ذلك مأخوذا عنه (2).
فقال
موس
(1) من: وإذا كانت متهمة … إلى: ومن سيرة. لا يوجد في ب.
(1) الصلت بن مالك: انظر: ج 4 ص 313 من الجامع.
(2) شهادة المرأة في الرضاع الأصل في الشهادة للرجال وتقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال مثل ثبوت البكارة أو الثيوبة أو الرضاعة ويشترط في الشاهدة على الرضاعة التقوى والورع وأن تكون الشهادة حسبة الله وملك وأن تنتفي التهمة وذلك للحديث: عن عقبة بن =