الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٦306
وهي
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
تطليقة بائنة. وأما إذا الى منها بثلاث تطليقات فهذا إن طعن تلك الطعنة وقع الحنث وبانت بالثلاث كما حلف، وإن تركها حتى تمضي
أربعة أشهر؟
فقال من قال: تبين أيضا بالثلاث
وقال من قال: تبين بالإيلاء وهو أكثر القول عندنا وهي
بانت بها.
تطليقة واحدة
وكذلك كل يمين حلف بطلاقها إن لم تخرج إلى موضع كذا وكذا وإن لم يفعل كذا وكذا، فإن وطئها قبل أن يفعل ذلك فسدت عليه أبدًا، وإن لم (1) يطأها ولم يفعل ذلك حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن جاءت حال قبل مضي الأربعة أشهر يعلم أنه قد فات فعل ذلك الذي حلف أن يفعله فقد وقع الحنث بما حلف، وإذا حلف بالله لا يطؤها ولا يرجع إليها أو يمين من غير الطلاق والظهار واستثنى إن شاء الله متصلا بكلامه في اليمين ثم تركها أربعة أشهر فإن الاستثناء ينفع في هذا ولا يلزمه الإيلاء قبل أجل الطلاق، ثم تزوج حتى ينقضي أجل، الطلاق، وإذا انقضى أجل الإيلاء لم يتوارثا.
الظهار في مدة الفيئة
وكذلك من آلى بطلاق ثلاث إن فعل كذا وكذا ثم ظاهر من ساعته، فإن انقضت عدة الظهار قبل أن يجب الإيلاء بطلاق، فقيل: تذهب بتطليقتين وإن آلى بطلاق ثلاث فانقضت عدة الإيلاء بالطلاق وقد كان ظاهرًا بعد ذلك بأيام فإنها تبين بالإيلاء فهي تطليقة واحدة.
فقال من قال: تبين بالثلاث والرأي الأول أحب إلي. وإن انقضت
(1) لا يوجد في أ، ب، وإن لم يطأها.