الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٧

الباب الرابع عشر: في الإيلاء

عدة الظهار قبل عدة الإيلاء بالطلاق خرجت بتطليقتين وهو خاطب من

الخطاب.

وقال من قال: ولكن لا يطأ حتى يكفّر ولا عدة في ذلك فإن، وطئ

حرمت عليه.

وقال أبو الحواري: قد قيل هذا.

وقال من قال من الفقهاء: إن وطئها من بعد أن (1) يردها بنكاح جديد من قبل أن يكفر أنها لا تحرم عليه وبهذا القول نأخذ، وإن كان فعل الذي آلي عنه بالظهار فهي امرأته ويطأ إن شاء الله. والذي يولي من امرأته سنة ثم يتركها حتى تبين بالإيلاء ثم يتزوجها في السنة أيضًا وهو قد حلف عن وطئها تلك السنة. فقال من قال: إن مضى أربعة أشهر ولم يطأها لحال يمينه بانت أيضا عنه بالإيلاء، ولكن إذا خلا أول مرة أربعة أشهر وبانت بالإيلاء فيمسك عن تزويجها حتى تبقى من السنة أقل من أربعة أشهر ثم يتزوجها، فإن لم يطأها حتى تنقضي السنة فقد في يمينه وله وطؤُها ولا حنث عليه.

الأكبر

مع

بر

وعن أبي عبد الله رحم الله في هذا قال: إن تزوجها ثانية ثم أمسك عن وطئها أربعة أشهر لم تخرج منه بالإيلاء ثانية ولا تخرج منه إلا بالأول ولكن عليه كفارة يمينه إذا وطئها في السنة وهذا لمن حلف بغير الطلاق. وهذا الرأي هو فقهائنا وبه نأخذ. وإذا حلف بالله لا يقرب امرأته إن لم تدخل دار فلان وهي عليه كظهر أمه فمضى أجل الإيلاء والظهار في يوم واحد، فقال: تطليقة واحدة قلت له فكيف بالكفارة إن كان الى وظاهر إن لم تدخل بيت فلان فلم يقربها أربعة أشهر؟ قال عليه كفارتان كفارة الظهار وكفارة الإيلاء، ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار.

هي

(1) في أ، ب: ما بدل أن.