الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٣

الباب الرابع عشر: في الإيلاء

313

وفي بعض الجوابات: قال: اجتمعوا على ذلك وروى لهم أبو الحواري عن محبوب عن الربيع رحمهما الله. ومن خرجت امرأته من الإيلاء بتطليقة ثم راجعها بنكاح جديد ولم يدخل بأهله ثم مضت أربعة أشهر لم يقع عليها في ذلك طلاق. وعن محمد بن محبوب - رحمهما الله ـ أيضًا في رجل قال لامرأته: إن تجي تنامي معي فأنتِ طالق ثلاثًا ورأى معي إلى شهرين، فكرهت المرأة أن تنام معه، معه، فإذا لم تنم معه كما قال حتى تمضي شهران من حينما حلف بطلاقها فإن الطلاق يقع عليها، وإن نامت معه كما قال من قبل انقضاء الشهرين ولم يطأها جنة (1) ليمينه حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه

بالإيلاء.

وقال من قال من الفقهاء: إذا لم يطأها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بثلاث تطليقات كما طلقها، ونحن نأخذ بالقول الأول لأنه إيلاء. وإذا وطئها على ما وصفت من يمينه من قبل أن تنام معه كما قال فقد فسدت عليه أبدًا. وإن قال: هي طالق ثلاثًا إن لم تنم معه إن لم تنم معه ورأيه إلى شهرين يعني فهي طالق ثلاثًا بعد شهرين فإن له أن يطأها ولو لم تنم معه، فإذا انقضى شهران من حين حلف بطلاقها ولم تكن باتت معه فإنها تطلق ولا يدخل عليه الإيلاء على هذه الصفة، وإن كان نوى بقلبه إن لم تنامي معي يعني فيطأها، فنامت ولم يطأها حتى مضت شهران من حين ما حلف فإنها تطلق ثلاثاً.

معه

تم باب الإيلاء، ويتلوه باب الظهار.

(1) في أ، ب: حنث.