الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٧

الباب الخامس عشر: في الظهار

327

ولا وقت عليه فقلت له: هل له أن يلابس. قال: أكره له ذلك فإن فعل فلم

ذلك. ار بأسًا عليه في

قال أبو الحواري: إن كان هذا ظاهر من هذه المرأة وليست له بزوجة ثم تزوجها من بعد فليس عليه كفارة هكذا.

حكم صيغ الجمع:

•

قال أبو المؤثر وأبو جعفر ونبهان بن عثمان عن جابر بن زيد رحمهم ظاهر من أربع نسوة له فقال لهن بكلمة واحدة أو قال لهن جميعًا كلمة واحدة بعد كلمة هن عليه كظهر أمه، فقد ظاهر منهن، وعليه كفارة واحدة، وإن كان أفرد كل واحدة منهن بالظهار فعليه في كل واحدة منهن كفارة. ومن ظاهر من امرأته في مقاعد شتى في شيء واحد فإنما عليه كفارة واحدة ويكون وقت الأربعة أشهر من أول ما ظاهر وإن ظاهر منها في أشياء في كلمة واحدة فقال: هي عليه كظهر أمه إن كلم فلانًا أو دخل إلى فلان أو أعطى فلانًا كذا وكذا، فكلما فعل واحدًا في ذلك حنث، فإن فعل ذلك جميعًا وأراد أن يكفر كفر لكل واحدة من ذلك كفارة، وإن تركها حتى تبين بانت بالأول فإن مضى الأجل الثاني وهي بائنة منه يلزمه الظهار، وإن مضى الثاني وهي معه وقد ردها من الأول بتزويج جديد لزمته أيضا الكفارة، وإن مضى الأجل ولم يكفر بانت منه بالظهار.

مختلفة

قال:

وقال من قال: لا وقت عليه. وإن قال: هي كظهر أمه، إن فعل كذا وكذا ثم هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا والشيء آخر في مجلس واحد وفي مجالس مختلفة كانت عليه الكفارة إذا حنث لكلما حلف عليه. وإن لم يكفر حتى تبين بالأول انهدم الباقي إذا مضى أجله وهي بائنة منه إلا أن يردها بتزويج جديد ويمضي الأجل الباقي وهي معه فإن كفارة الظهار تلزمه أيضًا،