الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣١

الباب الخامس عشر: في الظهار

331

التزويج أو بعده فقد بر، وأرجو أن تكون زوجته ولا تكون عليه كفارة، ولعل

في هذا رأي آخر فينظر في ذلك (1). قال أبو الحواري: بهذا نأخذ.

وعن محمد بن محبوب رحم الله في رجل قال: إن لم يفعل كذا وكذا وامرأته عليه كظهر أمه فإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالظهار، وإن تزوجها بنكاح جديد، ودخل بها قبل أن يكفر لم تحرم عليه، ولكن يؤمر أن لا يطأها إذا تزوجها حتى يكفر كفارة الظهار ولا أجل عليه ولا فساد.

ومن غيره: ونحفظ للرجل إذا قال لامرأته إن وطئتك فأنتِ عليَّ كظهر أمي: إن له أن يطعن بفرجه في فرجها حتى يلتقي الختانان ويجب عليهما الغسل ثم ينزع ويكفر وهي امرأته. وإن لم يكفّر حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ولا ينتفع بالطعنة، وإن قال رجل لامرأته: إن لم يطأها فهي عليه كظهر أمه، فإن وطئها قبل أن تخلو أربعة أشهر فهي امرأته ولا كفارة عليه، وإن دخلت أربعة أشهر ولم يجامعها بانت منه بالإيلاء، فإن خطبها من بعد بنكاح جديد برأيها ورأي الأولياء فعليه (2) الكفارة من قبل أن يدخل بها

ولا وقت عليه متى ما شاء دخل بها.

(1) في أ، ب: زيادة: إن شاء الله. (2) في أ، ب: وفي نسخة: وعليه.