الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٠الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
الأول الصداق. وأما الوضاح بن عباس ومحمد بن محبوب ـ رحمة الله
عليهما - فقالا: ذهبت.
قال أبو الحواري ذهبت لأنه لم يف إليها حتى انقضى الأجل.
من صيغ الظهار والطلاق
ومن قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه وينوي الطلاق، فهو طلاق ولا ظهار عليه ولو قال هي طالق وينوي الظهار كان عليه الطلاق والظهار جميعًا يلزماه قول أبي الحواري ولو قال: هي طالق وينوي الظهار فهو طلاق ويلزمه الظهار، فإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الظهار لزمه تطليقة واحدة، وإن انقضى أجل الظهار قبل أجل الطلاق بانت بتطليقتين قول أبي الحواري. وإن قال: هي عليه حرام وينوي الطلاق فهو طلاق، وعن بعض الفقهاء في رجل قال لامرأته إن دخلت بيت فلان أنتِ طالق، وإن وقفت على باب داره فأنتِ عليَّ كظهر أمي، وإن قضيت من عنده حاجة فوالله لا أقربك إلى سنة، فإن لم يردها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها من الطلاق بانت بواحدة، وإن لم يكفر كفارة الظهار حتى تمضي أربعة أشهر من قبل أن تنقضي عدتها من الطلاق بانت بتطليقتين، وإن انقضت عدة الطلاق قبل ذلك بانت بواحدة وينهدم الظهار، فإن تراجعا فعليه كفارة الظهار. وكذلك اليمين إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر انقضى أجلها وأجل الطلاق في يوم واحد ما لم يكن هدفها أجل الطلاق فهي تطليقة واحدة بائنة، وإن وطئها قبل انقضاء السنة فعليه كفارة اليمين، وأما إذا ظاهر الرجل من زوجته إن لم تفعل له كذا وكذا فلا يطأها حتى تفعل له، وإن وطئها فسدت عليه. وإن مضى أربعة أشهر ولم تفعل له بانت بالإيلاء وهي تطليقة بائنة، وإن اتفقا على الرجعة تزوجها بنكاح جديد وصداق وولي وشاهدين، فإن فعلت له ما حلف عليه من قبل