الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٤334
إلينا، وهو بطلاق.
أملك
صيغ التخيير
:
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
بردها في العدة وإن اختارته ولم تختر نفسها فليس ذلك
وإن خيرها نفسها أو قال تختاره أو تختار فلانًا ولا يريد بذلك طلاقًا فليس ذلك بطلاق. وإن خيرها ويريد الطلاق ولم تختر نفسها ما كانا في مجلسهما حتى يفترقا أو يطأها أو يرجع عليها. وإن كان في مجلسهما وصلت أو أكلت أو نحو هذا من الأعمال فذلك في يدها وليس هذا مما يخرجه.
هي
وقال من قال: إن كانت قالت هي: قد طلقت نفسي ثلاث تطليقات فذلك إلى الزوج، وإن كان إنما جعل لها الخيار في واحدة فليس لها إلا واحدة، وإن لم يرد واحدة جاز ما فعلت.
قال أبو عبد الله الله: إذا قال لها: اختاريني يريد الطلاق فاختارت الطلاق فقد طلقت، وأما قوله أمرك بيدك، فإن عنى الطلاق وطلقت نفسها طلقت وإلا لم يكن بشيء، وإذا قال لها: أمرك بيدك إذا هل هذا الشهر يريد بذلك الطلاق، فإن لم يرجع في ذلك عليها أو يطأها حتى هل الهلال فقيل: إن لها أن تطلق نفسها ساعة ترى الهلال وإلا فلا شيء في يدها.
وعن أبي علي حفظه الله ـ أنه قال: قد قيل لها أن تطلق نفسها بعد الهلال متى أرادت ما لم ينزع الطلاق من يديها والله أعلم. وأما إذا قال لها: أمرك بيدك يريد الطلاق فطلقت نفسها مرسلة من قبل أن يفترقا، فهي ثلاث تطليقات إلا أن تسمي هي واحدة أو اثنتين فهو ما سمت وما سمّى هو كما جعل في يدها وليس لها في ذلك نية، وكذلك إن جعل طلاقها بيد رجل ولم له فطلق الرجل ثلاثًا فاحتج هو أنه إنما نوى واحدة ولم يقبل ذلك منه
يسم
وقد طلقت ثلاثًا.