الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٦336
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
وفي بعض الآثار في عبدٍ مملوك تزوج بثلاث نسوة برأي سيده تزويجا صحيحًا ثم أنه أعتق فطلبن الخروج منه فلهن ذلك.
قال أبو الحواري: ليس لهن خيار إذا أعتق الزوج. وقال: إنما لهن الخيار إذا كن إماء فأعتقن. وإذا ملكت المرأة أيضا زوجها أو شيئًا منه فقد انفسخ النكاح فإن اعتقت ورضيت بتزويجه تزوجها بنكاح جديد، ولم يكن عليها منه عدة. وإن وطئها قبل تجديد النكاح حرمت عليه أبدًا.
٢٬٥٢٦ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.