الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٨

348

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

والمطلقة (1) ثلاثا والمختلعةُ إذا مات زوجها وهي في العدة فإنما عدتها من الطلاق ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وأما المطلقة الحامل فإذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها ولو أسقطته إذا كان السقط يستبين شيء من خلقه وإن كان في بطنها ولدان أو ثلاثة فأجلها أن تضع كل ولد في بطنها، وإن خرج بعض الولد وبقي شيء منه فلا تنقضي عدتها حتى يخرج كله وتضعه. وإن كانت المرأة من أهل الكتاب وزوجها مسلم فعليها من العدة مثل ما على الحرة المسلمة وكذلك المكاتبة. وقال من قال: على الذمية من أهل الكتاب من العدة ثلث عدة الحرة

المسلمة، والرأي الأول أكثر عندنا وبه نأخذ.

قال أبو الحواري طلاق الذمية ثلث طلاق المسلمة وعليها ثلث عدة الحرة المسلمة. وهو قول أبي عبيدة وبه نأخذ، وكل امرأة أتاها وفاة زوجها أو طلاقه وهو غائب فعدتها آخر يوم مات أو طلق. وإن لم يعلم اليوم الذي مات فيه فإنما تعتد في يوم يستبين ذلك. وإذا طلقت المرأة وهي حائض فلا تعتد بتلك الحيضة من عدتها وعليها ثلاث حيض من بعدها. فإن طلقها أخرى من بعد ذلك فإن عدتها من التطليقة الأولى ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها، وأما إذا أرادت أن تزوج فأحب أن لا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض بعد الطلاق الآخر.

قال أبو الحواري: تعتدّ بثلاث حيض بعد الطلاق الأول غير الحيضة التي طلقها فيها ثم تحل للأزواج إلا أن يكون ردها ثم عاد طلقها فإنها تعتد من الطلاق الآخر هكذا حفظنا، وبه نأخذ.

وعن أبي علي حفظه الله: وإذ اعتدت المطلقة الصغيرة بالشهور ثم

(1) في أ، ب: رجع والمطلقة.