الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٩369
تدفع لم هذا الكتا
وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر لا كوني العماني وكان ماميد في جامع الد العوالي مول العالمية يوم هادي اول اول. 132 من على يد العبد الحفير المعترف باسب | ن القليد همان الحمل ع سليمان عيد
الباب العشرون
في الذي يجوز للمطلقات من اللباس والطيب
ن القضية العالم التزين معداتها
ولا يجوز للمميتات وفي الخروج
العالمية ولا هون والاموم الملا بانه
لباس المعتدة:
ويكره للمتوفى عنها زوجها أن تطيب أو تلبس ثياب الصبغ بالقصر لعصفر والزعفران ولا الحرير إلا أن يكون معها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس أن تلبسه لغير الزينة. وكذلك قيل: لا تكتحل بالأثمد إلا من علة في عينها. وأما الصبية. فقيل: ليس ذلك عليها ولا على الأمة والذمية وإنما ذلك على الحرة المسلمة. وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج حيث أرادت وتبيت وتنتقل حيث شاءت (1).
(1) أقوال الفقهاء في بيات المعتدة من وفاة في غير بيتها. القول الأول: على المعتدة البيات في منزل الزوجية وبهذا، قال جماعة الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر. مستندين إلى حديث فريعة بنت مالك وتلقى العلماء حديثه بالقبول وهو: لما قتل زوج فريعة بنت مالك بن أبي سفيان وأخت أبي سعيد الخدري، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذنته أن تعتد في بني خدرة لا في بيت زوجها، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام فلما خرجت دعاها، فقال لها: «أعيدي المسألة»، فأعادت، فقال لها: «لا حتى يبلغ الكتاب أجله أخرجه مالك بن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، رواه عنه مالك والثوري ووهب بن خالد وحماد بن زيد، وعيسى بن يونس وعدد كثير وابن عيينة والقطان وشعبة، وقد رواه مالك عن ابن شهاب، عن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 176/ 3.