الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٤374
6
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) [الطلاق (1) إلا أن تؤذيه. وعن رجل عجز عن نفقة زوجته وهو صحيح البدن وليس له مال أو له مال فقال لها: فإني لا أقدر على مؤنتك فإن أعجبك أن يكون معي عندي بلا نفقة ولا مؤنة وإن شئت أعطيتك حقك وأخرجتك؟ قلت: فقالت له نعم إني أجعلك في الحل من مؤنتي ولا يخرجني. فعلى ما وصفت فإن هدمت عنه نفقتها وكسوتها وهي بذلك عارفة وطابت بذلك نفسها فقد سمعنا أنه جائز له ذلك إن شاء الله. وكذلك إن أخرجها وأعطاها حقها فذلك أيضًا جائز له إذا أدى إليها ما يجب لها عليه من الحق ولم يظلمها في فعله بها. والذي يتزوج بامرأة ولها ولد من غيره ووجبت عليه صدقة فأراد أن يعطي ولدها من صدقته شيئًا والولد صبي أو بالغ وهو عندها أو باين عنها. فعلى ما وصفت في هذا فإن له أن يعطيه من صدقته إذا كان فقيرًا ويجعل ذلك في كسوته ونفقته إن كان صبيا. وعن رجل ويتيم مشتركين في ماء وأرض ونخل وأراد الرجل أن يبيع حصته من ذلك المال، فالذي عرفنا في هذا عن علمائنا أنه التي له في يبيع المال، وهو كذا وكذا سهما من كذا وكذا سهم مشاعا غير مقسوم ولا لمن يخاف أن يتلف مال اليتيم، فإن اشترى منه مشتر وأراد أن يحوز إلى ما اشترى فينبغي أن يقسم هذا المال حتى يعرف الذي له من هذا المال في وأرضه ونخله إن كان له وكيل وإلا أقام المسلمون وكيلًا ثقة ويحضر الصالحون يقسمون بينه وبين اليتيم ويقبض الوكيل حصة اليتيم.
حصته
هذا
يبيع
مائه