الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٣

الباب العشرون: في الذي يجوز للمطلقات من اللباس والطيب

373

في

وإذا مات رجل فقالت مطلقته بعد موته لم تكن انقضت عدتي فإنها تصدق ذلك وترثه. وإن هي ماتت قبله وطلب ميراثها صدق وورثها أيضًا إلا أن تصح بينة عدل أن عدتها قد انقضت وإن ادعت المرأة على زوجها الطلاق وأنكرها وكانت تطلب الخروج منه إلى أن مات فكذبت نفسها في الذي كانت تدعي ورثته.

قال أبو علي ـ حفظه الله -: وقد قيل إنها لا ترثه والله أعلم. ومن طلق امرأته ثم كتمها الطلاق حتى مات فقيل: إن كان معها ولم يفارقها فلها الميراث إذا كانت البيئة حاضرة والرجل مع المرأة. وقيل: لا شهادة لهم. وكذلك إن أقر بذلك عند الموت. تم الكتاب.

متى يحق للرجل مراجعة زوجته

ومن غيره: وإذا أغلق الرجل على امرأته بابًا أو أرخى سترا، وإن لم يلابسها فطلقها تلطيقة فله الرجعة من غير إذن الولي، وإذا لم يرخ سترًا ثم طلق فليس له رجعة إلا بإذن الولي.

قال أبو علي ـ حفظه الله -: الذي نأخذ به أنه ليس له عليها رجعة ما لم يطأها وطئًا يوجب الغسل ولو صحت الخلوة إلا بتزويج جديد إلا أن يكون ادعى الوطء بعد صحة الخلوة وأنكرت هي؛ فالقول قوله وله الرجعة عليها في الحكم، وأما عند الله فلا والله أعلم.

الله الرحمن الرحيم: جواب من الشيخ أبي إبراهيم رحم الله إلى محمد بن شاذان سألت عن امرأة طلقها زوجها تطليقة واحدة، أيجب لها نفقة عليه؟ فإن النفقة واجبة عليه بلا أدم وإنما يستوجب ذلك من طلبت إليه ولها عليه السكني. قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ