الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٦

376

مدة الحيض:

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

وقال بعض الفقهاء: أكثر الحيض خمسة عشر يوما.

مدة النفساء:

وقال بعض في النفساء: تسعون يوما وقال بعض ستون يوما.

وقال الربيع أكثر الحيض عشرة أيام وأكثر النفاس أربعون يوما، وبهذا الرأي نأخذ.

وقال من قال: كل دم جاء من بعد طهر خمسة عشر يومًا فهو حيض. وقال الربيع كل دم جاء من بعد طهر عشرة أيام فهو حيض، وبهذا الرأي نأخذ، وقد قيل هذا كله عن المسلمين ويؤخذ بهذا كله وإنما هذا في التي تلد أول ولد، وبرأي الربيع نأخذ.

أقله

الأبكار

القول الأول: روي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما، وبه قال الشافعي الله. القول الثاني: قال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام. وأما أقل الحيض: فعند مالك لا أقل له والدفقة الواحدة عنده حيضة. إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق. وعند الشافعي يوم وليلة. وعند الحنفية ثلاثة وأما أقل الطهر قيل: عشرة أيام عند المالكية وقيل: ثمانية أيام. ورواية عند البغداديين: خمسة عشر يوما. وبها قال الشافعي وأبو حنيفة، وقيل: سبعة عشر يومًا.

أيام.

مدة النفاس: ذهب الإمام مالك إلى أنه لا حد لأقله وبه قال الشافعي. ذهب أبو حنيفة وقوم أنه محدود فقال أبو حنيفة: أقله خمسة وعشرون يوما. وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: إحدى عشر يوما. وقال الحسن البصري: عشرون يومًا. وأما أكثره: فقال مالك مرة: هو ستون يوما، ثم رجع عن ذلك فقال: يسأل عن ذلك النساء.

وبالأول قال الشافعي وجمهور المالكية.

قال أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين أربعين يوما وبه قال الحنفية.

ارجع إلى بداية المجتهد 1/ص 52 ـ 53.