الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٩

الباب الحادي والعشرون: في الحائض والمستحاضة والنفساء

الحامل إذا رأت الدم

379

المستحاضة.

قال أبو الحواري قال نبهان حتى تركز للولد ثم تترك الصلاة. وقال الربيع في امرأة حامل جاءها الدم فتركت الصلاة. قال: عليها بدل ما تركت من الصلوات. وعلى الحامل إذا رأت الدم أن تصنع كما تصنع والمستحاضة إذا رأت الدم السائل اغتسلت بين كل صلاتين مرة وتجمعهما وتغتسل لصلاة الفجر غسلا، وإن كانت صفرة توضأت لكل صلاة. وقال من قال: إن الحامل إذا كان الحيض عادة لها يأتيها وهي حامل فهي على منزلة الحائض.

وقال من قال تكون على منزلة المستحاضة ولا يطؤها زوجها لحال

الاستحاضة.

وقال من قال: هي بمنزلة المستحاضة لكل شيء وما جعل الله حيضًا مع حمل. وهذا الرأي أحب إلي. وكره من كره من الفقهاء للمستحاضة أن يأتيها زوجها في الدم السائل، ولكن إذا انقطع عنها الدم.

وقال من قال: يجب في هذا التنزه عن إتيان المستحاضة.

وقال من قال: تنظف المرأة لزوجها مثل ما تصنع للصلاة ويطؤها زوجها. وهذا الرأي الذي يؤمر به وكيفما وطئها وهى مستحاضة فلا فساد عليه وليس

المستحاضة مثل الحائض.

كيفية صلاة المستحاضة

والمستحاضة إذا غسلت وأرادت الصلاة لفت على الفرج بثوب أو خرقة لحال الدم، وصلت بالثوب الطاهر من الدم وإن كان الدم سائلا وتخاف أن يقع في الثياب التي تصلي بها، وفي نسخة فيها. فقيل: تحفر من تحتها