الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٠

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

حفرة للدم يسيل فيها وتصلي قاعدة وتتشاجا بثيابها عن الدم. وإذا غسلت وهي ترى الطهر وصلت ثم لم تردما بعد ذلك فليس عليها غير ذلك الغسل، وإن غسلت وفيها دم وصلت ثم رأته بعد الصلاة منقطعًا فأحب أن تغسل إذا تم لها انقطاعه، وإن لج بها الدم تفعل كما تفعل المستحاضة، والمستحاضة إذا جمعت الصلاتين إن أرادت أن تبدل صلوات عليها فإذا قضت تلك الفريضة اغتسلت أيضا لقضاء الصلوات غسلا فإذا جاءت الفريضة رجعت فاغتسلت لها، فإذا قضت أيضا تلك الفريضة وكان قد بقي عليها شيء من البدل رجعت فاغتسلت للبدل فهكذا تفعل في هذا، وإذا أرادت أن تصلي تطوعًا في رمضان أو غيره اغتسلت للتطوع غسلا أيضا.

وقال من قال ما كانت في مصلاها صلت نافلة بذلك الغسل، وإن تحولت إلى موضع آخر اغتسلت غسلا للنافلة، وإن كانت صفرة توضأت للنافلة، وإن كانت صفرة توضأت للتطوع أيضًا.

وقال من قال: إذا كان وقت الحائض أقل من عشرة أيام والنفساء أقل من أربعين يومًا وبلغت إلى وقتها ثم مد بها الدم بعد وقتها فإنها تنتظر في الحيض يوما أو يومين وفي النفاس يومًا أو ثلاثًا ثم تغتسل وتصلي، وإن كان وقتها في الحيض عشرة أيام وفي النفاس أربعون يوما ثم مد بها الدم بعد ذلك فإنها لا تزيد شيئًا لأنها تزيد على وقتها ولا تزيد على الوقت الذي جعل لها. وكذلك عن محمد بن محبوب الله.

وقال من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام، وأما النفاس فإذا انقطع الدم وطهرت غسلت وصلت.

وقال من قال: ولو انقطع الدم فلا يطأها زوجها حتى تخلو لها ثلاثة أيام في الحيض، وكذلك في النفاس إذا كان وقتها أربعون يوما ثم انقطع الدم