الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨٧الباب الحادي والعشرون: في الحائض والمستحاضة والنفساء
387
والصيام متعمدة في شهر رمضان وقد طهرت من الدم فهذه عليها كفارة الصيام وبدل الصلاة والكفارة للصلاة.
وهذا من غير الجامع من جواب الأزهر بن محمد بن جعفر (1): وسألت
عن رجل أراد أن يتزوج على امرأته بنت ابن أخيها. فلا يفعل ذلك. وعن رجل وهب لابنه جارية أو ولد وهب لأخيه جارية، فلما أراد وطأها قالت: إن الأب أو الابن قد وطئها، فينبغي إذا قالت ذلك ألا يطأها حتى تسأله، فإن قال: إنه قد وطئها أو مس فرجها فلا يتعرض لها بذلك. وإن أنكر ما قالت، قبل قوله على قولها. وأما الذي يزني بجارية قوم ثم يريد الخلاص، فإن كانت بكرًا فعليه عقرها وهو عشر، ثمنها وإن كانت ثيبا فنصف العشر. قال أبو على حفظه الله وقد قيل للبكر خمس ثمنها، وفي الثيب عشر ثمنها. وقال بعض: يلزمه صداق مثلها من الإماء كانت بكرًا أو ثيبا والله أعلم. وعن أبي علي: إن استكراه الأمة وطاعتها سواء.
ومن غيره: قالوا: يلزمه للبكر على كل حال. وأما الثيب فلا شيء عليه إذا طاوعته. وينبغي أن يستحيط لنفسه ويقول لسيدها الزمني لك كذ وكذا، فإما أن يُخله له وإما أن يأخذه منه وليس عليه أن يبينه وكذلك في الذي يسرق لأحد متاعًا أو يقتل له دابة إن أراد أن يكنى عن تفسير ذلك. قال له: وكذا والاستغفار على كل حال لا بد منه والندامة.
علي
كذا
وعن رجل تزوج امرأة على أن يوفيها جميع حقها والمرأة لا تظهر ولا تعرف. قلت: يسلم الزوج ذلك إلى الولي وكيف يتخلص، فإن كان أب أو
(1) ذكر ضمن علماء عُمان: وهو ابن صاحب الجامع والله أعلم، قال في كشف الغمة: وله ولد يدعى أزهر أبو علي. ص 292، 293.