الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٣الباب الحادي والعشرون: في الحائض والمستحاضة والنفساء
403
وعن موسى بن علي الله عن امرأة لها وقت تسعة أيام في نفاسها قد ولدت على ذلك ثلاثة أولاد، ثم ولدت الرابع فطهرت على تسع وصلت، ثم راجعها الدم من بعد أن وصلت عشرة أيام وقد أصاب منها زوجها، فما نرى فسادًا وقع، ونرى إنما كان بعد العشر حيض والله أعلم.
وقال في علقة سقطت من امرأة صلت ولم تغسل فلم نَرَ بدلًا. وقال بعض الفقهاء في امرأة طهرت من حيضها على وقتها ولبثت نصف نهار أو يوم ثم راجعها الدم إنها إذا انقطع عنها الدم ثم راجعها لم يكن لها أن تنتظر وكانت مستحاضة، فإن كان بقي صفرة على أثر الحيض انتظرت. وقال بعض: لا تزيد في الصفرة، فإن رأت دما سائلًا عبيطا بعد انقضاء وقت حيضها زادت يوما أو يومين، فإن لم ينقطع عنها الدم أبدلت صوم اليوم واليومين وصلاتهما، وإن انقطع عنها فيهما فلا بدل عليها فيهما في صوم ولا صلاة، وقال بعض أصحابنا في امرأة رأت الدم في وقت حيضها يومًا واحدًا ثم طهرت وصلت حتى انقضى وقتها، ثم رأت بعد ذلك دما سائلا، هي مستحاضة، وقيل: إذا استنجت، وفي نسخة: استحيضة، وفي نسخة: استنحيت المرأة أدخلت أصبعها في فرجها وغسلت داخله إلى موضع الولد، وفي نسخة: لعله أراد إلى موضع الجماع ولا يجاوز ذلك. وليس على المرأة فيما غمض من الدم في الفرج غسل ولكن تستنقي عند الوضوء. وفي كتب بعض المسلمين قال أنس بن مالك والربيع بن إذا طهرت المرأة عشرة أيام ثم جاءتها الدم فهو حيض.
قال:
ب:
وقال من قال: في امرأة طهرت من الحيض ولم تغتسل ووطئها زوجها إنها لا تفسد عليه إذا عدت بعد طهرها وقت صلاة.
ومن غيره: ومما يوجد عن أبي المؤثر عن أبي عبد الله بن محمد بن محبوب رحم الله: وعن امرأة حاضت ثم انقطع عنها الدم وتركت الغسل