الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢٣الباب الحادي والعشرون: في الحائض والمستحاضة والنفساء
423
وقال من قال إذا كان دم المرأة في ميلاد تليه أكثر من طهرها الذي: طهرت فيه ولم يكن الطهر الذي رأته بعد الأيام أكثر من الدم حتى راجعها الدم، فإن هذا الدم من النفاس ما لم يتعد في ذلك أربعين يومًا.
وقال من قال: إذا جاءها الدم على طهر أقل من عشرة أيام وذلك في الأربعين مذ ولدت فذلك دم نفاس
وقال من قال: كل ذلك على كل حال دم استحاضة إلا أن تكون فقدت من بعد الطهر من الدم عشرة أيام فيكون ذلك دم حيض.
وقال من قال: أقل ما يكون عشرين يومًا، فإذا طهرت المرأة على عشرين يوما في أول ولد فذلك وقتها، فإذا رأت الدم بعد عشرة أيام فذلك دم حيض. وإذا رأته قبل عشرة أيام فذلك دم استحاضة إلى عشرة أيام. فإن دام بها الدم على ذلك الذي أتاها الوقت الذي أتاها عليه بثلاثة مواليد صار ذلك نفاسها واعتدت به وتركت العشرين، وكان ذلك الطهر الذي يأتيها في حال ذلك طهرًا في أيام نفاسها.
وقال
من قال: لا ترجع إليه حتى يستمر بها الدم ولا ترى فيه طهرًا ثلاثة
مواليد حين ذلك تجده نفاسها