الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٢

في

422

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

أول حيضة يومين ثم انقطع عنها الدم طهرت مثل ما رأت الدم ثم راجعها الدم اليوم الرابع أو الثالث، إن كانت رأت الدم يومين، أيكون هذا الدم من أيام حيضها؟ قال: إذا لم يكن الطهر أكثر من الدم فهذا حيض محسوب وتعتد به. قلت له: وكذلك إذا كان لها أيام قد عرفتها فرأت الدم في أيام حيضها يومين ثم انقطع عنها يومين ثم جاءها يوم ثالث أيكون الأول دم حيض؟ قال: نعم. قال: وإن كان الطهر ثلاثة أيام وكان الدم يومين في حيضها فذلك ليس بحيض. قال: وإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها أقل

أيام

من ثلاثة أيام ثم ترى دمًا في الرحم أو صفرة مكمنة في الرحم أو يبوسة أو شيء مما يكون في أيام الحيض فذلك لا يكون حيضا، حتى ترى الدم السائل والقاطر والصفرة التي تظهر مثل الدم الظاهر والحمرة والكدرة الظاهرة ثلاثة أيام من بعدما رأت دمًا سائلًا أو قاطرًا من أول أيامها، فإذا رأت ذلك فكل ما رأت بعد ثلاثة أيام فهو حيض من اليبوس أو الدم المكمن في الرحم والصفرة التي في الرحم وكل شيء ما لم تر الطهر البين. قال: وهذا على قول من يقول: أقل الحيض ثلاثة أيام.

أقل النفاس

وقال من قال: لو رأت الدم يومًا واحدًا لكان ما بقي من ذلك وهو حيضها ولو كانت طاهرة وهو محسوب من أيام حيضها.

وقالوا: نحن نأخذ بالقول الأول ولا يُخطأُ من فعل ذلك.

وقال من قال: ليس للنفاس أقل وهو على ما طهرت عليه المرأة أول مرة.

وقال من قال: أقله أسبوعين.

وقال من قال: أقل النفاس ساعة واحدة.