الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٥

425

تدفع لم هذا الكتا وهي جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر كوني العالي وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامية يوم عادي ربيع الاول 1321 ه على يد العبد الحفير المعترف باسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد و لا نا في منها والبسيوني مسكنا والماني موطنانسخته الشيخنا الفقيه العالم المزيد عند انتها

الرياضي نيت وا

فيمن يطأ امرأته في الحيض والدبر

العالمة ولا هون والا موقع الملا بانته

في

الله الرحمن الرحيم: سألت أبا الحسن عن رجل جامع امرأته وهي في نيته لا يبالي أجامعها في القبل أو الدبر على هذه النية، ولم يعلم أنه يجامع في الدبر، فوطئ على هذه النية وهو لا يتعمد حتى أهدي ذكره إلى امرأته أنه يجامع في الدبر، فجامع امرأته على هذا، هل تحرم عليه امرأته؟ قال: لا تحرم عليه امرأته حتى يتعمد في حين مجامعتها أنه يجامعها الدبر عامدًا لا يريد غير ذلك، فهناك تفسد عليه امرأته، قلت له: وكذلك لو جامعها ونيته إنه لا يبالي ولو جامعها في الحيض غير أنه لم يعلم أنها حائض فجامعها على هذه النية وهو لا يبالي كانت طاهرة أو حائضا فوافق حيضها فوطئها على ذلك، أتفسد عليه امرأته؟ قال: لا حتى يتعمد لوطئها في الحيض بعد علمه بالحيض أو بأنها حائض ويطأها بعد ذلك. قلت له: فإن وطئها وهو لا يعلم أنها حائض، فلما فرغ من وطئها فإذا بها الدم، قال لها: ما هذا؟ قالت إني تعمدت لذلك. وقد رأى الدم صحيحًا غير أنه هو لا يعلم ما يلزمه في ذلك؟ قال: ليس في ذلك ولو قالت تعمدت لذلك، قال له قائل: فما يلزمها هي في ذلك، قال: تفتدي منه بصداقها إن قبل فديتها.

(1) لا يوجد في أ، ب فاصل بين الباب السابق وهذا الباب.