الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٦

426

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

لا

يعلم

ومن غيره: عرفت أن المرأة الحائض إذا وطئها زوجها وهي حائض وهو بذلك أنه لا حجة عليه لها بادعائها ذلك، وإنما هي فأحب أن تعلمه وتسأله الفدية وتفتدي منه بما عليه لها، فإن قبل فديتها كان ذلك أحب إلي ولها، وإن لم يقبل فديتها. فقد قال من قال: في مثل هذا إنها يسعها المقام معه ويسعها منه ما يسعه منها، وذلك أحبُّ إليّ.

وقال من قال: إنها آثمة ولا إثم عليه هو.

وقال

من قال: نرجو

أنها يسعها منه ما يسعه منها.

وقال من قال: إنها معذورة بالتوبة ونستحب لها أن تفتدي منه.

أنه

ومعي

قد قيل ليس عليه فدية.

مسائل في الحيض والنفاس

رجع وقال من قال في التي تطهر من حيضها وهي بموضع لا تجد الماء فتيممت بالصعيد فإن لزوجها أن يطأها، قلت له: فإن لم تتيمم بالصعيد وجهلت التيمم ووطئها على ذلك. قال: أراه قد وطئ حائضا، وسألت أبا الحسن عن المرأة إذا ولدت ولم تَرَ دمًا إلا صفرة أو كدرة أو ما دون الطهر، هل يكون ذلك كله نفاسًا ما لم تر الطهر البين؟ قال: هكذا عندي إن ذلك نفاس ما لم تَرَ طهرًا فهي نفساء، وعن امرأة جاءتها دفعة من دم فتوضأت فيها ولم تغتسل. فقد قالوا: إذا فاض الدم من الفرج وقطر وجب الغسل، وإن لم تفعل ذلك وجهلت اغتسلت وأعادت ما صلت ولا كفارة عليها.

(1) يظهر لي والله أعلم أن الفدية هي المخالعة ولكن المخالعة بطلب من الزوجة لسبب من الأسباب التي تكرهه الزوجة، وأما هنا فالفدية على المرأة لأنها دلست على زوجها وهي

راغبة فيه.