الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥5
تدفع لي هذا الكتا
وهي جامع اللهاون اليف الي جائر محمد جعفر
الا كوني العماني وكان ماميد في جامع الد العوالي مول العالمية يوم هادي
الباب الأول سے لان ملک بد على يد العبد الحفر المعترف بالشبا
ومن القديد همة الحمل ع سليمان عيد
باب في الديات (1) والحدود (2) والمحاربة (2)
الحرب عند انتها
ونحو ذلك من أبواب الدماء من جامع ابن جعفر
العالمية ولا حون والا فوق الا بانته.
الله الرحمن الرحيم، واعلموا أنه مما أراد الله من عز الدين، وحياة للمسلمين، أن كتب القصاص وقدر فيه البراءة والخلاص، وكان فيه الوفاء، وثواب الله لمن تصدق به وعفا، وذلك حكم الله واختياره، الجارية به منه أخباره، فمن فهم عن الله مما علمه، وحكم به وقدمه، في
شيء
(1) الديات: مفردها دية وهي العقوبة البدلية الأولى لعقوبة القصاص، فإذا امتنع القصاص لسبب من أسباب الامتناع أو سقط لسبب من أسباب السقوط وجبت الدية ما لم يتم العفو أيضًا. والدية تكون العقوبة الأصلية عند القتل الخطأ. (2) الحدود الحد الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، وجمعه حدود، ومنتهى كل ء حده. ومنه حدود الأرضيين وحدود الحرم. وفي الحديث في صفة القرآن: لكل حرف حد، ولكل حد مطلع. قيل: أداه لكل منتهى نهاية. واصطلاحًا: عقوبة مقدرة وجبت حقًا لله تعالى (زجرًا) انظر: الزنا أحكامه أسبابه ونتائجه والوقاية منه، د. جبر الفضيلات ص 7 - 8. (3) المحاربة: هي الحرابة وهي قطع الطريق أو السرقة الكبرى وهي من العقوبات الحدية وأفردها المؤلف دليلا على خطورتها.
واصطلاحًا: خروج جماعة ذات منعة أو واحد ذي منعة على المارة لبث الرعب في نفوسهم أو لقتلهم وأخذ أموالهم معتمدين على قوتهم ومنعتهم فلا يتمكن المارة من سلوك الطريق، وتتعطل مصالحهم. انظر: المصدر السابق ص 20.