الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١

21

تدفع لي هذا الكتا الا كوني العماني وكان ماميد في جامع الد العوالي مول العالمية يوم هادي

وهو جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر

الباب من كل من عل يد العبد الحفير المعترف بالذب ا

و مزيد القديد همان امحمد عمر سليمان عيد

في أرش جراحات الرأس البرونك والمال

حنا الصفية العالم التزين عند انتها

من التصالح الناسمي والملف

العالمين ولاهوب ولاقوة الا بانته

وفي

وفي شعر الرأس إذا نتف أو حلق فلم ينبت إلى سنة الدية كاملة)، وإذا نبت فله سوم عدلين.

وإن كان بعضها أو جزء منه فكذلك أيضًا لكل جزء منه أرشه من الدية، ذلك القصاص أيضًا شعرة بشعرة إن نتف وإن حلق. وقال من قال: إن لم ينبت شعر المجني عليه فلا قصاص فيه في هذا، وإن نبت فله القصاص، فإن لم ينبت الشعر المقتص منه فله دية شعره (2).

وأول الجروح الدامية (3) وهي إذا دمت ولم تستفرغ الجلد فإذا كانت راجبة طولا في عرض الراجبة فلها في مقدم الرأس ما كان من مفض الشعر من حد الوجه ومن حد الرأس الأذنين مما يلي الوجه إلى أعلا الرأس والخد مما بين، وفي نسخة: فيما بين شعر مقدم الرأس واللحية والعظم الذي في

(1) وهذا قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ها وهو قول الشعبي. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في شعر الرأس إذا لم

ينبت الدية، وفي شعر اللحية إذا لم تنبت الدية. انظر: المحلى 433/ 10 مسألة 2033. (2) لم يرد نص من سُنَّة المصطفى صلى الله عليه وسلم على مقدار الدية في الشعر.

(3) الدامية: هي

التي

ظهر فيها شيء من الدم ولم يسل. المحلى 461/ 10.