الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠20
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
كاملة،
وقيل: كل جارحة من البدن واحدة ليس فيه غيرها فلها الدية كاملة. وفي اللسان دية كاملة، وإذا ذهب كلامه فله أيضا بذلك دية كاملة وفي الأنف دية كاملة وفي الذكر دية كاملة، وإذا ذهب جماعة بجناية فالدية كاملة. وإذا لم يستمسك بوله فالدية كاملة. وفي العينين الدية كاملة ولكل واحدة نصف الدية. وكذلك في الحاجبين والأذنين واليدين والرجلين لكل جارحة من هذه نصف الدية. وفي شعر الرأس إذا لم ينبت الدية كاملة، وفي اللحية الدية وفي الأسنان كلها الدية كاملة. وفي الصلب إذا انكسرت وانحدب الدية كاملة، وإذا امتنع الحمل فالدية كاملة، وكذلك إذا ذهب عقله فديته كاملة وكذلك إذا ذهب سمعه وبصره فالدية لكل ذلك كاملة). وكذلك لكل جارحة واحدة مما له نصف الدية، إلى العينين والحاجب والأذن واليد والرجل إذا لم يكن فيه غيرها وكانت الأخرى إنما ذهب في سبيل الله أو بعلة ذهب منها بلا أن يأخذ لها أرضًا فلها أيضًا إذا ذهب بجناية الدية كاملة. وسنفسر ذلك جارحة جارحة إن شاء الله.
(1) روى النسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها: من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلاب ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال) قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد: وكان في كتابه: أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينه، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، فإن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية وفي الشفتين: الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر: الدية، وفي الصلب، وفي العينين: الدية، وفي الرجل الواحدة: نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائقة: ثلث الدية، وفي المنقلة: خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة: خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار. انظر: النسائي 57/ 8، 58، 69، 60 في القسامة، باب العقول، وقد روي هذا الحديث مرسلًا وموصولًا.