الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦36
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
فهي
في الوريد واللحية
وقيل: إن الطعنة في الوريد هي ملحمة حتى ينفذه كله والكربة إذا أنفذتها نافذة، وقيل: ليس في الغلصمة) نافذة.
وفي اللحية الدية كاملة إذا نتفت أو حلقت ولم تنبت إلى سنة، ومن اللحية العارضان والعنفقة (2) وحد شعر العارضين من شعر الرأس العظم الذي قصد الأذنين في الوجه، وإن ذهب شيء من اللحية فله من الدية بقدر ذلك
وإن نبت ما قد نتف منها فسوم عدلين وفيه القصاص شعرة بشعرة (3).
ومن غيره والعنفقة من اللحية وليس فيها إلا سوم عدلين. وعن أبي علي الله في رجل نتف من لحية رجل مائة شعرة أو مائتين ولم يستبن نقصان لحيته ولم يكن في لحية الناتف إلا مائتان أو أكثر قليلا فإنه ينتف منه
بقدر ما ينتف.
وقال من قال: إن القصاص في اللحية بالأجزاء أن ينظر الشعر الذي نتف من لحية المنتوف منه، وهو أن يعد ذلك ويعد ما بقي حتى يعرف كم هو فإذا عرف أنه ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر اقتص من لحية المقتص منه ذلك
الجزء.
(1) الغلصمة: قال الفيومي في المصباح المنير: الغلصمة: رأس الحلقوم وهو الموضع الناتئ في الحلق والجمع غلاصم.
(2) العنفقة قالوا: هي الشعر النابت على وسط الشفة السفلى وهي من اللحية.
(3) قال ابن حزم في المحلى: حدثنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: في الشعر الدية إذا لم ينبت، وقد احتجوا في كثير من هذه الأبواب بهذه الرواية نفسها وهو قول الشعبي، وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية وفي شعر اللحية إذا لم ينبت الدية. وأما المالكيون، والشافعيون فليس عندهم في ذلك إلا حكومة … 433/ 10.