الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥الباب الثاني: في أرش جراحات الرأس
35
وإذا قلع رجل سن آخر أخذ المقلوع من أسنانه فرد ذلك في مكانه فنبتت فعلى القالع أرش ذلك تام. وقال من قال بذلك الأرش، وليس في ذلك قصاص، وكذلك الذي يقتص منه من أسنانه إذا رد ما قلع منه إلى موضعه لم يكن للذي أخذ منه القصاص أن يمنعه، وأما سن الصبي الذي لم يتغير فبلغنا في ذلك اختلاف قال من قال: في سن الصبي بعير. وقال من قال: ثلث دية السن، وإن كان قد تغير فدية السن تامة أو القصاص إذا بلغ الغلام ولنافذة السن سوم عدلين. وقال أبو عبد الله الله: إنما يكون في ابن آدم ثمانية وعشرون سنة واثنان وثلاثون وليس غير ذلك شيء، فإن قلع واحد ضروس واحد كلها وإنما يقلع منه مثل ما قلع؟ قلت: فإن كانت المقلوعة ضروسه له اثنان وثلاثون ضرسًا قلعها رجل له ثمانية وعشرون ضرسًا فليأخذ للأربعة الباقية أرضًا؟ قال: لا. وفي جواب لأبي علي رحمه الله: وعن باضعة الحنك () وداميته فكل راجبة تمت عرضا وطولا في عضو فلها نصف عشر دية ذلك العضو، وإن كان جامعًا فله نصف عشر ديته، وإن كان مما له نصف ذلك، ولداميته خمس دية الراجبة، وللباضعة خمسان ولدامية اللثة نصف بعير.
ج - عن عمر بن عبد العزيز قال: في السن خمس من الإبل أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. المصدر نفسه رقم 7014.
د ـ عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن الأصابع والأسنان في الدية سواء.
المصدر نفسه،7018، 7019، 7020، 7021، 7022.
ذلك من
هـ ـ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: الأسنان في الثنيتين والرباعيتين والنابين خمس خمس، وفيما بقي بعيران بعيران أعلى الفم وأسفله سواء ثنية ورباعية ونابًا أعلى الفم وأسفله سواء، وأضراس أعلى الفم وأضراس أسفل الفم سواء. المصدر نفسه رقم 7031. (1) باضعة الحنك: الحنك في الغراب رأس المنقار والحنك مذكر ومؤنث وفي الإنسان ما تحت الذقن من الإنسان وغيره والباضعة أعتقد الناب من الأسنان. مختار الصحاح 159.