الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨

38

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

شين فله أربعة أبعرة، فإن جبر على غير شين فبعيران، وأما الفك والانخلاع والصدع في الأعضاء كلها فقيل: الصدع كل عظم أربعة أخماس دية كسره، ولفكه خمس ونصف دية كسره ولخلعه خمس دية كسره في العظام كلها. وقال من قال: في الانخلاع والصدع) سوم عدلين.

وعن أبي عبد الله رحم الله في رجل طعن رجلًا على الكتف فجرفت الكتف واللحم التي تحتها حتى أوضح ضلعا قال تقاس من أعلا ثم ينظر فإن كان أكثر أرضًا من نافذة الكتف، أو أرش الجرح أعطي الأكثر، والنافذة في الكتف نافذة في نصف الدية.

فصل

وقال في رجل وجب عليه القود فاصطلح هو وأولياء المقتول على أن يعطوه، لعله أراد على أن يعطيهم ديتين ويتركوه من القتل، قال: ذلك مكروه، وقد كرهه الفقهاء ويرد إلى دية واحدة إلا أن يصطلحا على عشرين أو أربعة ألفا وثلاثين ألف درهم فذلك جائز.

وعشرين

=

عبد الرزاق عشرين دينارًا. المصدر نفسه رقم 7013، ورواية زيد بن ثابت أنه قال: في الترقوة أربعة أبعرة. المحلى 453/ 10. وعند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية

حكومة. المحلى 454/ 10.

(1) في الانخلاع والصدع الانخلاع هو تحرك العضو من مكانه، والصدع: ميل الوجه كله إلى ناحية واحدة بانفتال ظاهر، وقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة عن مكحول عن زيد: في الصعر الدية. انظر: 171/ 9 رقم 6958، ومصنف عبد الرزاق،359/ 9، والمحلى 445/ 10. مسألة 2048. وعن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الأجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في الصعر إذا لم يلتفت الرجل إلا ما انحرف الرجل خمسون دينارا. المصدر نفسه 171/ 9 رقم 6959، ومصنف عبد الرزاق 359/ 9 من طريق ابن جريج.