الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩=
39
الباب الثاني: في أرش جراحات الرأس
اليدين
ولا يسمى بديتين ولا بثلاث في اليدين واليدان فيهما القصاص اليد باليد التي كمثلها، فإن لم يكن لم يقتص لغربها وإنما القصاص من مفصل الكف، فإن كان القطع أكثر من ذلك في الساعد فله بالمفصل الدية، وإن كان المصاب إنما قطعت يده من مفصل المرفق فله القصاص من المرفق وكذلك من المنكب، ولليدين الدية كاملة لكل يد نصف الدية إذا قطع الكف من المفصل، وما قطع من بعد الكف ثلث الدية إلى المنكب، وما قطع منها فبحساب ذلك ثلث دية اليد، وإن كان عسمًا أو شلاءا فإنما لها كلها ثلث دية اليد وليس لها قصاص إلا أن يكون جارحة كمثلها (سواء. وأما يد الأجذم" فإن ذلك مختلف فإن كانت أصابعه فيها حياة تنتفع بها
عمر
(1) وردت آثار كثيرة في دية اليد منها: أ ـ عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في اليد خمسون» أخرجه البزار في مسنده من طريق ابن أبي ليلى، ونصب الراية للزيعلي 371/ 4. ومصنف ابن أبي شيبة 180/ 9 رقم 6993. ب ـ عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في اليد خمسون. انظر: مصنف ابن أبي شيبة 180/ 9 رقم 9994، نصب الراية، الزيعلي 377/ 4، والبيهقي في السنن الكبرى 91/ 8 عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه. أشعث عن الشعبي عن علي قال في اليد نصف الدية خمسون من الإبل أرباعًا ربع جذاع، وربع حقاق، بنات لبون، وربع بنات مخاض. المصدر نفسه وربع د ـ عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في الجراحة اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب. المصدر نفسه رقم 6998.
ج - عن
رقم
6996
هـ ـ عن ابن جريج قال: قال عطاء: في اليد تستأصل خمسون، قلت: أمن المنكب أو من الكتف؟ قال: لا، بل من المنكب المصدر نفسه رقم 6999. (2) الأجذم: وهو المريض بالجذام. وقد ورد في الحديث: عن أبي هريرة ه: «فر من المجذوم كما تفر من الأسد». جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 636/ 7. ويطلق على
اليد المقطوعة يد جذماء. وجاء في النهاية في غريب الحديث والأثر: 252/ 1. أنه صلى الله عليه وسلم قال