الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧

الباب الثالث: في الأصابع

47

أخماس وللموضحة خمسة أخماس الدامية في اليد، وإذا كانت الدامية في اليد راجبة تامة فلها نصف بعير بنت لبون وللموضحة بعيران ونصف، ولموضحة الإصبع خمس ذلك نصف بعير، وعلى هذا يقاس جراحة الأصابع أن تعطى كل جرح في راجبة خمس ما يقع لمثله في البدن، وأما الكسر في الرواجب فإن كسرت الإصبع من المفصل الأول الذي يلي الكف فلها كسر إصبع تام وهو خمس كسر يد، وإن كسرت من المفصل الثاني فلها ثلثا كسرها وهو ثلثا خمس اليد، وإن كسرت من المفصل الثالث الذي يلي الظفر فلها ثلث كسرها وهو ثلث خمس كسر اليد). وأما الإبهام من اليد فإن كسرت من ثلاثة مفاصل والثالث وهو الذي يلي الرصغ فلها ثلث كسر اليد. وإن كسرت من مفصل واحد وهو الذي يلي الظفر فثلث خمس كسر اليد. وأما النافذة في اليد فلها ثلث، ديتها، وكذلك نافذة الأصابع فيها اختلاف وأحب أن يكون لها نافذة إصبع خمس نافذة اليد، وأما الإصبع الزائدة إذا كات تامة مستوية فديتها مثل الأصابع ولا قصاص فيها، وذلك أن يجعل نصف الدية للأصابع كلهن ما كن ستا أو سبعًا، فإن كن سنا فلكل إصبع سدس، وإن كن سبعًا فلكل إصبع سبع، وإن كانت غير مستوية فسوم عدلين. وإن كسرت يده ثم قطعت فعلى القاطع دية القطع، وعلى الكاسر دية الكسر، وليس على القاطع بعد الكسر قصاص لأنه إنما قطعت يدًا قد كسرت.

(1) دية اليد:

عمر

1 ـ عن رجل من آل قال: قال رسول الله «في اليد خمسون». مصنف ابن أبي شيبة 180/ 9 رقم 6993، ورقم 6994، 6995، 6996، 6999، 7000، 7001، 7002.

2 ـ عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن قطعت الكف فخمسون من الإبل، فإن قطع ما بقي من اليد كلها أو الذراع أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد أيضًا خمسة وعشرون، فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف ـ قال مجاهد: يقول ذلك فنصف نذر اليد فإن قطع ما بقي كله فجرح يداويه.