الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨48
في الأظفار:
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
نجم
وفي
الأظفار القصاص الظفر بالظفر كمثله. وقال من قال: لا قصاص فيها
ودية كل ظفر بعير، إذا قلع فلم ينبت وإن نبت فنصف بعير. وقال من قال: ثلث بعير وإن نبت سواد فقيل: إن ديته تامة وكذلك إذا ضرب الظفر فاعر أو أسود فديته، تامة وإنما يكون ديته إذا انتظر به سنة فلم يرجع، وإن نبت فله سوم عدلين بما وقع فيه، ولنافذة الظفر سوم عدلين. وقيل: إذا اقتص المصاب لظفره فإن نبت ظفره المقتص منه ولم ينبت ظفر المقتص رجع المقتص على المقتص منه، يديه سوم العدول بفضل ما بين نبات الظفر وغير نباته. وإن نبت ظفر المقتص منه كان على المقتص دية الظفر تامة الذي اقتص لأنه قد أخذ حقه فحدث من غير حقه فليعد فيه الدية وأنا واقف عن
هذه (1).
(1) دية الأظفار:
1 ـ عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قضى في الظفر إذا سق فلم ينبت أو نبت متغيرًا عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير، مصنف ابن أبي شيبة 220/ 9 رقم 7171 2 ـ عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الظفر إذا اعود خمس دية الإصبع. المصدر نفسه 220/ 9 رقم 7172، والمحلى لابن حزم 10/دية الأصابع.
ـ عن ابن عباس قضى في ظفر رجل أصابه رجل فاعور بعشر دية الإصبع. المصدر نفسه
(7173)
4 ـ عن هشام عن الحسن قال في الظفر إذا نبت فإن كان فيه عيب فبعير. المصدر نفسه رقم (7174).
ه ـ عن عمر بن شعيب أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا أعر نجم وفسد بقلوص. المصدر نفسه رقم (7175)، ومصنف عبد الرزاق 392/ 9 من طريق ابن جريج. 6 ـ عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الأجناد وأهل الرأي اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في الظفر إذا نزع (فعر) أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع: عشرة دنانير. رقم 7179، ومصنف عبد الرزاق.393/ 9 وغير هذه الآثار فارجع إليها.