الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦١

الباب الثالث: في الأصابع

61

وإذا قطعت المرأة يد رجل عمدا أو جرحته ثم تزوجها على تلك الجراحة فقال من قال: إن يرئ وصح فمهرها أرش ذلك الجرح، وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها نصف ذلك، وترد على النصف.

وقال من قال: إن مات فلها مهر مثلها وعليه أرش ما أتت ولا ترثه لأنها قتلته. وقال من قال: إذا تزوجها على الجناية أو على الجرح أو ما يحدث فيه لنكاح جائز وقد عفا عنها ولا يكون هذا مهرًا ولها مهر نسائها ولا ميراث لها لأنها قاتلة، ولو طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة، وقيل: للمرأة في كل شيء لها نصف ما للرجل إلا أرش حلمة ثدي المرأة فإن لها عشر من الإبل، وللرجل في حلمته خمس من الإبل، فإن لم يستمسك اللبن فللثدي نصف ديتها إذا قطع، وكذلك إذا قطعت الحلمة فلم تمسك اللبن وإن كانتا جميعًا فالدية دية المرأة تامة.