الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٥

دية الجنين:

115

ا تدفع لي هذا الكتا

وهو جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العالمية يوم حادي

ربيع الاول 1321

ند على يد العبد الحفر المعترف با شب)

والنقصر الدافى عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الباب الخامس من تنها و البسيوني اسكنا والماني (1) عنا الفقيه العالم المزين عند انتها

في أمر الجنين باسمي و

العالمين ولاهوب ولاقوة الا بانته

رجع إلى كتاب أبي جابر واعلم أن من ضرب المرأة أو أفزعها فألقت جنينها فيه الروح ثم مات فديته كاملة). وإن خرج ميتًا ففيه غرة. وإن كان الجنين ذكرًا فالغرة ذكر قيمته ستمائة درهم نصف عشر الدية، وإن كان أنثى فغرة أنثى قيمته ثلاثمائة درهم.

وإن طرحت نطفة فتسعون درهما، وإن طرحت علقة فمائة درهم وثمانون درهما، وإن طرحت مضغة فمائتا درهم وسبعون درهما، وإن طرحت عظما فثلاثمائة درهم وستون درهما، وذلك أنه إذا كان تام الخلق ولم يستبن ذكرًا

(1) الجنين: على وزن فعيل بمعنى مفعول من جنه إذا ستره وهو اسم للولد ما دام في الرحم قبل أن يولد، به لاجتنانه، أي: استتاره في البطن، فإذا ولد يسمى وليدا ثم رضيعا على ما عرف، انظر: الحجة على أهل المدينة.

سمي

(2) عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. الموطأ 855/ 2 في العقول، والترمذي رقم 1410 في الديات، باب في دية الجنين، وأبو داود رقم 4576، 4577 في الديات، باب دية الجنين، والنسائي 47/ 8 ـ 48 في القسامة باب دية جنين المرأة.