الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٦116
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
أو أنثى ففيه نصف قيمة الذكر ثلاث مائة درهم ونصف قيمة الأنثى مائة وخمسون درهما. فذلك أربعمائة وخمسون درهما، وهي على خمسة أجزأ: نطفة علقة ثم مضغة ثم عظام ثم اللحم ثم استوى الخلق فكل جزء تسعون درهما. وإذا استبان خلقه ذكرًا هو أو أنثى فللذكر غرة ستمائة درهم وللأنثى غرة ثلاثمائة درهم وإن جرح ثم مات فديته تامة.
وكذلك عرفنا من رأي زياد بن الوضاح بن عقبة رحم الله وقال من قال من
الفقهاء: وإن قتلت الأم ثم خرج الجنين بعد ذلك ميتًا فلا شيء فيه
وإن كان في بطنها جنينان فخرج أحدهما قبل موتها والآخر بعد موتها ميتين ففي الذي خرج من قبل موتها غرة ولها ميراثها من الغرة منهم ولا شيء من الدي، وفي نسخة: الذي خرج ميتًا بعد موتها، وإن خرج حيا بعد موتها ثم مات ففيه الدية وله ميراثه من دية أمه ومما ورثته أمه من أخيه الذي خرج ميتًا.
ميراث الجنين
وإن لم يكن لأخيه أب فله ميراثه من أخيه أيضا.
ومن قطع الجنين الذي ولد ميتًا بالسيف؟ قال محمد بن محبوب رحمه الله: وفيه غرة عبد أو أمة.
(1) ورد في السُّنَّة أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى المرأة والجنين: عن أبي هريرة ه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها، غرة، عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ـ زاد في رواية - ووَرَّثَهَا ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أَغْرمُ مَن لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطَلُّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه إذا سجع. انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول 428/ 4 رقم 2508 وأرقام أخرى.