الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤١141
ا تدفع لي هذا الكتا وهو جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر ہ کوئي الماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم عادي ربيع الاول ال به على يد العبد الحفير المعترف با شب. والنقصه الوافي عفوم زيد العداد همان امحمد عمر سليمان عيد الباب السادس من تنها والسيون اسكنا والحال
موطنان محمد شيخنا الفقيه العالم المزيد عند انتها
في القتل معالج الناسي وتحمل در
العالمية ولاهوب ولا قوة الا بانته
واعلم أن المقتول من امرأة أو رجل فتحًا يقتل به كل من قتله ولو
كثروا ولا يرد على أوليائهم من دياتهم والفتك الذي هو يتسور عليه في منزله أو يلقي في الطريق فيقتل بلا حنة ولا نائرة متقدمة بينهم، وقد قيل: إن كانت تتقدم بينهم منازعة فهي من الحنة وإن كان يشهد عليهم بحق أو أمرهم به فقتلوه فليس تلك بمنازعة ويقتلون به رغمًا لهم. وقيل أيضًا: من قتل على مال فهو فتك (1).
وقال أبو مروان (2) وأبو زياد وأبو عبد الله في لصوص يقطعون الطريق
(1) الفتك: هو البطش وقيل على غفلة. المصباح المنير 553/ 1. والفتك: هو من نوع قطع الطريق لأن العلماء يقولون قطع الطريق هو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة من المرور وينقطع الطريق. بدائع الصنائع 90/ 7، 91. وانظر: سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي للمحقق 178/ 3 - 179. (2) أبو مروان: أكثر من واحد وهنا أعتقد أنه سليمان بن حبيب أبو مروان) من علماء النصف الأخير من القرن الثالث وأول القرن الرابع أخذ العلم هو وأبو مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني، وأبو قحطان خالد بن قحطان عن الشيخين بشير وعبد الله ابني محمد بن العلامة أبي محمد بن بركة، وفي رواية أن اسم أبي
هو
شيخ
محبوب والشيخ أبو مالك هذا مروان سليمان بن محمد بن حبيب، وله سؤالات للشيخ أبي المؤثر. إتحاف الأعيان 427/ 1.