الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٢142
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
أخذوا رجلًا فأرادوا سلبه فقاتلهم دون ماله فقتلوه أنه فتك ويقتلون به جميعا. وكذلك لو قتلوه في البطحاء أو في مسجد، وفي نسخة: أو في المسجد، وأما إذا قتلوه عمدًا بحنة أو مطالبة بينهم فإن لوليه أن يختار منهم رجلًا يقتله ويرد ما بقي بينهم على الورثة المقتول الآخر الدية بحصصهم على قدر عددهم إلا حصة المقتول من ذلك، فإن شاء ولي المقتول قتلهم جميعًا ورد على ورثتهم دياتهم إلا دية واحدة).
وعن أبي علي الله في رجل اتهم بتهمة فقام إليه الوالي ليضربه، هل له أن يجاهد الوالي؟ قال: فإن احتمل فهو أحب إلينا، فإن قدر أن يمتنع جاز له أن يمنع نفسه عن الظلم، فإن تلف في أيديهم وكان مما يجوز للولاة التعزير فيه والعقوبة به فهو في بيت المال، وإن كان مما لا يجوز للولاة كان ذلك على الوالي خاصة، وقيل عن أبي عبيدة) في رجل قال لقوم: دلوني على الطريق فلم يدلوه وهم يعرفون فأخذ غير الطريق فتلف، أن عليهم ديته، وإنما أن يدلوه بالصفة، وقال من قال إذا قال لهم: دلوني على الطريق
عليهم
جريج
بن
(1) قتل الجماعة بالواحد: حصل في عهد عمر بن الخطاب الله الله ذلك فقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة 247/ 9 آثار عن عمر له منها: رقم 7743: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن إنسانًا قتل بصنعاء وأن عمر قتل به سبعة نفر، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا، وفي رقم 7744: عن ابن قال: سمعت سلمان بن موسى قال: في القوم يدلون جميعًا في الرجل يقتلهم جميعًا به. و 7748 عن عطاء، ورقم 7749 عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل. (2) أبو عبيدة: مسلم بن أبي كريمة التميمي نسبة إلى تميم قبيلة من نزار كان مولى فيهم، توفي في ولاية أبي جعفر بعد وفاة حاجب الله، تعلم العلوم وعلمها ورتب روايات الحديث وأحكمها وكان أفقه من ضمام وأبي، نوح، قيل: إنه أدرك من أدركهم جابر بن زيد فهو تابعي وروايته عن جابر رواية التابعي عن التابعي أخذ العلم عنه خلق كثير منهم الربيع بن حبيب وحملة العلم إلى المغرب، وكان صاحب كرامة الله، انظر: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
V_7/1
6