الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٥إقرار الجاني
145
ا تدفع لي هذا الكتا. وهو جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر ہ کوئي الماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم عادي ربيع الاول 1321
يکن على يد العبد الحفر المعترف با شب)
والنقص الراقي عفو مزيد القلايد همان امحمد عمر سليمان عيد
الباب السابع من منها والسيون اسكا و المال موطنان من شيخنا الفقية العالم المزيد عند انتها
في القود التاج القاسمي واللي
العالمين ولا هون والا فوق الملا بانه
وإذا أقر الجاني أنه قتل الذي أقر بقتله خطأ فهو خطأ ماله في خاصة، ولا قصاص عليه في ذلك، والحكم في هذا غير الحكم في المال، وكل ما اختلف الرأي على الحاكم في الأرش أو في القصاص أو لم يصح معه وجه القصاص حتى لا يشك فيه، فينبغي له أن يرجع في ذلك إلى الأرش أو في القصاص، أو لم يصح معه وجه القصاص ولا يشك فيه، فينبغي له أن يرجع إلى الأرش فيما يلزمه الأرش فيه لأنه إن يخطأ في العفو أهون مما يخطئ في العقوبة، ولا يقبل الحاكم إقرار (2) الرجل في
(1) القود في اللغة له معان متعددة موقع الكلمة في الجملة مثلا: قاد الرجل الفرس قودًا. قال الخليل: القود أن يكون الرجل أمام الدابة آخذا بقيادها، والسوق خلفها، يستعمل بمعنى الطاعة والانقياد، انقاد الجنود للأمر انقيادًا. ويستعمل في القصاص، وهو القود بفتحتين يقال: أقاد الأمير القاتل بالقتيل قتله به قودًا، وقدمت القاتل إلى موضع القتل قودًا. انظر: المصباح المنير 626/ 1 ـ 627.
(2) الإقرار سيد الأدلة وحجة قاصرة على المقر. ولا يقبل إقرار الإنسان على نفسه إلا بعد
التأكد
من صحة عقله، كما حصل في قصة ماعز عندما أقر على نفسه قال: «أبك جنون؟»
=