الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٦146
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
الحدود ويقيما عليه حتى يعرف صحة عقله ويصح عنده ولي الدم وأنه لا ولي له غيره.
وقال من قال: إن إقرار الجاني لولي الدم جائز عليه، وكذلك رأي. وقال من قال حتى يصح ذلك مع الحاكم بالبينة.
وإن كان الجاني غير مقر وقامت عليه بذلك بينة ثبت الحاكم في البينة حتى يصح عنده معرفتهم وعدالتهم، ويكون القصاص بحضرتهم، ولا يقبل الحاكم من صاحب الدم وكالة في القصاص وهو غائب إلا أن يوكل من يقتص له وهو محاضر، ولا يجوز في ذلك شهادة عن شهادة).
ثم قال لأحد الحاضرين قم فاستنكه (أي: شم رائحة فمه لعله سكران والسكر مفقد للعقل). وذكر العلماء شروط الإقرار المعتبر وهي:
أ ـ في المقر
1 - أن يكون عاقلا.
- أن لا يكون مكرها.
3 - أن لا يكون المقر متهما في إقراره
4 ـ أن يكون المقر عالمًا بما يقر به.
ه ـ أن يكون المقر معلومًا، فالجهالة تبطل الإقرار.
6 ـ أن يكون المقر جادًا.
ب - في الإقرار:
1 - ألا يكون الإقرار واقعا على ما هو محال عقلا أو شرعًا. 2 ـ أن يكون المقر له موجودًا حقيقة أو حكمًا.
3 - أن لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة.
4 ـ أن لا يكون الإقرار معلقًا. ه - أن لا يكون المقر شائًا فيما يقر به.
وقد ذكر الفقهاء شروطًا خاصة للإقرار في الحدود خاصة فارجع إليها ـ سقوط العقوبات
في الفقه الإسلامي 56/ 2 ـ 57. (1) العقوبات مثل القصاص أو الزنى … لا تقبل فيها الشهادة بالنيابة إنما الأصالة لأن الحدود تدرأ بالشبهات والنيابة فيها شبهة.
في
الأساس