الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥١

الباب السابع: في القود

151

مبرحًا فليس عليه فإن ماتت من حينها فعليه ديتها، وقال: التي ثقبت إذن ابنها أنه لا شيء عليها إلا أن يتقدم عليها والده فإن قدم عليها فعليها الدية.

وروي عن موسى بن علي رحمةالله في امرأة تقتل ولدها: أنه لا دية عليها

ومعنى أنه لا قود عليها، وقيل: إنه يوجد ذلك في كتب المسلمين. رجع إلى كتاب أبي جابر.