الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥١الباب السابع: في القود
151
مبرحًا فليس عليه فإن ماتت من حينها فعليه ديتها، وقال: التي ثقبت إذن ابنها أنه لا شيء عليها إلا أن يتقدم عليها والده فإن قدم عليها فعليها الدية.
وروي عن موسى بن علي رحمةالله في امرأة تقتل ولدها: أنه لا دية عليها
ومعنى أنه لا قود عليها، وقيل: إنه يوجد ذلك في كتب المسلمين. رجع إلى كتاب أبي جابر.
٢٬٧٩٠ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.