الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٥

الباب التاسع: في الحدود

195

وذلك الوقت في بلد آخر. قال: إنه لا يقبل ذلك منه ولا يدرأ عنه وبذلك الحد ولو جاء بالشهود مثل أهل منى وعرفات.

ومن غيره وسألت عن رجل قال لأخيه لأمه ليسك بأخي ولا بعمه عين.

:

قال: يعزره. وسألت عن رجل قال لرجل ما أنت من العرب بل أنت من الموالي. قال: يعزره. وسألته عن رجل قال لرجل: يابن السوداء أو الأسود وأبواه لا يعرفان بذلك.

قال غيره: وعن رجل قال لرجل: يابن الجرباء أو يابن الصقالية وهو لا يعرف بذلك. قال: يعزره على قدر التعريض.

أنه

وعن رجل قال لآخر: ما أمي بزانية ولا أختي ولا ابنتي. قال: إذا علم عرض ضرب على قدر التعريض وعن رجل قال لرجل: يا لوطي. قال: قد قذفه يجلد الحد ثمانين جلدة. وعن رجل يقول لرجل: يا سکران يا سارق يا خنزير يا كلب قال: يضرب. وعن رجل يقول لرجل: لعنك الله وأخزاك الله أو يا جني، قال: يضرب. وعن من قال لرجل: ولد خبيثة. قال: يعزره أربعين وهو بعد أن يحتج بما ينجو به من الحد. رجع.