الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٤

194

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

ومن غيره وفي القبلة والضمة والمفاخذة التعزير على ما يرى الإمام

ردعًا للناس عن ذلك.

صور من الشهادة

:

رجع وإذا شهد الشهود على رجل أنهم رأوه فوق امرأة لا يدرون أولج أم لا؟ فلا حد عليه ورأي الإمام في تعزيره وأدبه. ومن قال لرجل: يا زاني ابن الزانيين فعليه حدان

والمرأة إذا زنت ثم قتلت ولدها من الزنا فإنها تجلد الحد مائة جلدة إن

كانت بكرًا ثم تقتل، بولدها، وفي نسخة إن كانت بكرًا لم تقتل بولدها. والعبد المتزوج بحرة إذا عتق ثم أصاب فاحشة قبل أن يطأ امرأته والصبي الذي له امرأة قد دخل بها ثم أصاب فاحشة قبل أن يطأ زوجته مذ بلغ، فلم يبصر بعض المسلمين على هذا الحد بالإحصان حتى يأتي العبد زوجته بعد أن عتق ثم يأتي الفاحشة. وكذلك الصبي يأتي زوجته بعد البلوغ ثم يأتي الفاحشة فيكونا محصنين وإنما يجب الحد في الزنا إذا أولج الذكر حتى تغيب الحشفة ويلتقي الختانان، وما دون ذلك فلا يجب

فيه.

وفي بعض الآثار عن الربيع الله قال كل رجل شهد عليه شاهدا عدل بشيء يوجب عليه الحد فشهد له شاهدا عدل أنه كان معهما في ذلك اليوم

نسبه السيوطي في الجامع الكبير إلى الحاكم في المستدرك وإلى البيهقي في السنن. والحديث له شواهد منها عن البراء بن عازب مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه. الترمذي رقم 1362 في الأحكام. أبو داود رقم 4456، 4457.