الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٧197
ا تدفع لي هذا الكتا وهو جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان عامه في جامع الد العوالي سول العالمية يوم حادي ربيع الاول ل به على يد العبد الحفير المعترف بالتبا والنقص الراقي عفو مزيد العلام همان امحمد عمر سليمان عيد الباب العاشر من منها والسيون اسكا و المال مد شيخنا الفقيه العالم المزيد عند انتها
موطنان
في أمر القذف (1)
القاسمي وتحملت
العالمين ولا هون والا فوق المابانه
صفة القذف
واعلم أن الحر البالغ من أهل القبلة إذا قذف رجلًا أو امرأة من أهل القبلة بالزنا وطلب المقذوف الإنصاف منه أو وليه. إن كان ميتا فإن الحاكم يأخذه، فإن أتى بأربعة شهداء يشهدون على تصديق ما قال فقد برئ، والحد على المقذوف، وإن لم يكن شهودًا فإن الحاكم يجلده ثمانين جلدة ويُترك عنه ثوب غير إزاره، ويضرب بين الضربتين ويضرب سائر جسده ويفرق عليه الضرب ولا يضرب وجهه ولا فرجه ولا يمد بين رجلين، وله أن يتقي الضرب بيده، وجلد قاذف المحصنة أشد من جلد قاذف البكر. وقال الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ
(1) تعريف القذف لغة واصطلاحًا: في اللغة: قال ابن منظور مالله قذف بالشيء يقذف قذفًا، فالقذف الرمي، التقاذف الترامي. قال تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَمُ الْغَيُوبِ) [سبأ: 48].
اصطلاحًا: قالوا: نسبة آدمي مكلف غيره حرًّا عفيفًا مسلمًا بالغًا أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم. انظر: شرح الحدود للرصاع التونسي 642/ 1. وقال الكوهجي: الرمي بالزنا في معرض التعيير. زاد المحتاج بشرح المنهاج 214/ 4، وانظر: البناية شرح الهداية
479/ 5