الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٥

الباب الحادي عشر في شارب الخمر

215

رجع إلى كتاب أبي جابر: وجب أن جلد شارب الخمر سُنّة وأما جلد

السكران فقيل إنه من حكم الإجماع بالسُّنَّة.

=

تجلده ثمانين جلدة، فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افتري، فجلده عمر حد الخمر ثمانين. أخرجه المؤطأ 842/ 2 في الأشربة.

في

ج ـ روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أزهر له أنه أتى بشارب خمر ـ وهو بحنين ـ فحثى في وجهه التراب ثم أمر الصحابة فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم ارفعوا، ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر صدرًا من إمارته أربعين ثم جلد في آخر خلافته، وجلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين. أبو داود رقم 1442.

د ـ انظر: كتابنا سقوط العقوبة في عقوبة الخمر هل هي حدية أم تعزيرية في بداية حد

الخمر.